فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 1726

فصل [27 - الزيادة على المرة في غسل أعضاء الوضوء] :

وأما الدليل على أن ما زاد عليها فضيلة فقوله صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرتين:"من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين" [1] ، وقوله -لما توضأ ثلاثًا-"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" [2] ، بيَّن حكم الأعداد ومراتبها في الفرض والكمال، فجعل حكم الواحدة الفرض وما زاد عليها، فحكمه حكم [3] الفضل.

فصل [28 - الزيادة على التثليث في الوضوء] :

وأما الدليل على أن ما زاد على الثلاث فلا فضيلة فيه لقوله في الثالثة:"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" [4] ، ونسبته إياه إليه عليه السلام وإلى الأنبياء قبله يفيد أنه الغاية في بابه، وروي:"الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ومن زاد فقد أساء وظلم" [5] .

فصل [29 - تكرار مسح الرأس] :

فأما الدليل على أنه لا فضيلة في تكرار مسح الرأس ثلاثًا خلافًا للشافعي [6] ،

(1) و (2) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (117) .

(3) سقطت من (ق) .

(4) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (117) .

(5) الحديث الوارد بهذه العبارة:"ومن زاد فقد أساء وظلم"، روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء فآراه الوضوء ثلاثًا ثم قال:"هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء"أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا: 1/ 30، والنسائي في الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء:1/ 75، وابن ماجه في الطهارة، باب: القصد في الوضوء: 1/ 146.

والحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو (نصب الراية: 1/ 29، تلخيص الحبير: 1/ 83) .

وكما يلاحظ فإن الحديث ليس فيه الوضوء مرة ومرتين.

(6) انظر: الأم: 1/ 26، مختصر المزني (ص 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت