فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 1726

فصل [5 - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلًا مؤمنا] :

وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة [1] خلافا لمن قال كفارة واحدة [2] ، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [3] فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.

فصل [6 - في ماهية الكفارة] :

والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد [4] من عقود العتق [5] ، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.

(1) انظر التفريع: 3/ 218، الكافي: 595.

(2) حكاه أبو الخطاب عن أحمد وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي وأنكره سائر أصحابها (المغني: 8/ 95) .

(3) سورة النساء، الآية: 92.

(4) في م: عفو.

(5) انظر التفريع: 3/ 218، الرسالة: 340، الكافي: 595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت