فصل [5 - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلًا مؤمنا] :
وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة [1] خلافا لمن قال كفارة واحدة [2] ، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [3] فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.
فصل [6 - في ماهية الكفارة] :
والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد [4] من عقود العتق [5] ، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.
(1) انظر التفريع: 3/ 218، الكافي: 595.
(2) حكاه أبو الخطاب عن أحمد وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي وأنكره سائر أصحابها (المغني: 8/ 95) .
(3) سورة النساء، الآية: 92.
(4) في م: عفو.
(5) انظر التفريع: 3/ 218، الرسالة: 340، الكافي: 595.