فصل [5 - إذا استهل الجنين صارخًا] :
إذا استهل صارخًا ففيه الدية بكمالها، وتحملها العاقلة لأن حياته قد ثبتت فقاتله قاتل خطأ، فإن ضرب عمدًا ففيه القود بالقسامة [1] ومن قتل جنينين ففيهما غرتان، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فلا شيء فيه [2] خلافًا للشافعي في إيجابه الغرة فيه [3] ، ولأن تلفه قبل الانفصال كتلف بعض من أبعاضها فيكون تابعًا لا حكم له.
فصل [6 - إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا] :
وإذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا ثم مات ففيه قيمته [4] لأنه عبد كالكبير، وإن لم يستهل صارخًا ثم مات [5] ففيه عشر قيمة أمة اعتبارًا بجنين الحرة أنه يكون معتبرًا بأمه.
(1) في ق: بالقسيمة وهو غلط.
(2) انظر المدونة: 4/ 481، التفريع: 2/ 219، الكافي: 605.
(3) انظر الأم: 6/ 108، مختصر المزني: 249 - 250، الإقناع: 166.
(4) انظر المدونة: 482، التفريع: 2/ 219، الكافي: 605.
(5) ثم مات: سقطت من م.