فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 1726

وإنما شرطنا الوطء لأن العفاف لا يحصل بمجرد العقد دونه والإجماع على ذلك [1] .

فصل [9 - اشتراط كون الوطء جائزا] :

وإنما شرطنا جواز الوطء لأنه أحد شروط الإحصان فكان من شرطه الإباحة كالعقد، ولأنه وطء محرم بالشرع كالزنا.

فصل [10 - الاشتراط في إحصان أحدهما إحصان الآخر] :

وإنما شرط في إحصان أحدهما إحصان الآخر خلافًا لأبي حنيفة [2] ، لأنه حر مكلف وطئ بنكاح صحيح وطئًا مباحًا فكان محصنا به أصله إذا كانا كاملين [3] .

فصل [11 - في التفريق بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء في إحصان الكبير] :

وإنما فرقنا بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء فقلنا إنها تحصن الكبير وأنه لا يحصن الكبيرة لأن وطء الصبي [4] ناقص غير تام بدليل أنه لا يجب به حد ولا يحلها للزوج الأول ولا يكمل لها به [5] لذة كوطء البالغ، وليس كذلك الصبية المطيقة للوطء لأن كل هذه الأحكام الحاصلة بوطء البالغة [6] تحصل للكبير بوطء المراهقة، وإذا كان كذلك أحصنت ولم يحصن الصبي من وطئها، وقد أتي ما ذكرناه على شرح الفروع التي قدمناها.

(1) انظر المحلي: 12/ 185، المغني: 8/ 162، فتح الباري: 12/ 98، نيل الأوطار: 7/ 93.

(2) انظر مختصر الطحاوي: 262، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 3/ 187.

(3) في ق: كاملتين.

(4) الصبي: سقطت من م.

(5) في ق: فيه.

(6) في ق: البالغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت