فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 1726

والرجم في الحمل حتى تضع لئلا يتلف الحمل، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للغامدية، (اذهبي حتى تضعي) [1] ، وتؤخر بعد الوضع في الجلد لتغتسل من نفاسها لأن النفاس مرض لا يؤمن معه إذا [2] جلدت التلف، وفي الرجم تؤخر حتى يوجد من يرضع الصبي: فإن وجد من يرضعه رجمت حتى تفطمه وبنحو ذلك روى مالك في الموطأ [3] .

فصل [17 - فيمن وطيء جارية له فيها شرك] :

ومن وطيء جارية له فيها شرك فلا حد عليه لوجود الشبهة في وطئه باختلاط ملكه بملك شريكه [4] ، ويلحق به الولد لشبهة الملك، وإن حملت قوم على الواطىء نصيب شريكه لا يختلف قوله فيه لأنه لما لحق الولد به وثبتت حريته [5] ، اكتسبت الأمة الحرية، فإن لم تحمل فقد اختلف قوله في تقويم نصيب الشريك عليه [6] : فوجه قوله أنه تقوم عليه فلتتكامل الشبهة له في سقوط الحد عنه بتمليكه نصيب شريكه، ووجه قوله لا تحب التقويم عليه [7] أنه بمنزلة من وطيء أمة على فراشه لأن وطاه إياها شبة لا توجب التقويم عليه.

فصل [18 - فيمن زنى بجارية أبيه أو ابنه] :

ومن زنى بجارية أبيه فعليه الحد وإن زنى بجارية ولده فلا حد عليه [8] ،

(1) سبق تخريج الحديث ص 1375.

(2) في م: متى.

(3) انظر الموطأ: 2/ 821 - 825.

(4) في ق: غيره.

(5) في ق: حرمته.

(6) انظر المدونة: 4/ 381، التفريع: 2/ 223، الرسالة: 241.

(7) في م: لا يقوم عليه.

(8) انظر التفريع: 2/ 223، الرسالة: 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت