فهرس الكتاب

الصفحة 1409 من 1726

وطئها حكم البالغ في وجوب الغسل والمهر والنفقة والإحصان والإحلال وكذلك في وجوب الحد بالقذف به.

فصل [5 - اشتراط الإِسلام في المقذوف] :

وإنما اشترطنا الإِسلام لأن عرض الكافر لا حرمة له تهتك بالقذف، و ... الفاسق الملِّي لا حد على قاذفه وهو أعظم حرمة من الكافر والكافر أولى.

فصل [6 - اشتراط الحرية في المقذوف] :

وإنما شرطنا الحرية خلافًا لمن يقول إن العبد يحد قاذفه [1] ، لأن حرمته ناقصة نقصًا أوجبه الرق [2] كالكافر ولأن كل نقص منع أن يقتل به الحر المسلم منع أن يحد في القذف أصله الكفر.

فصل [7 - في اشتراط كون المقذوف متمكنًا من الوطء] :

وإنما شرطنا كونه متمكنًا من الوطء لأن المجبوب ومن جرى مجراه لا يتأتى منه الزنا فلم تلحقه معرة بالقذف كالصبي [3] .

فصل [8 - في اشتراط كون الرمي بالزنا واللواط لإقامة الحد] :

وإنما شرطنا أن الحد في الرمي بالزنا واللواط دون غيرهما بالجماع عليه [4] ، ولأن الله عز وجل [5] شرط في تخليصه [6] من القذف على أن يأتي بأربعة شهود وليس ذلك إلا في الزنا واللواط.

(1) روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد (المغني: 8/ 216) .

(2) في ق ور: الكفر.

(3) كالصبي: سقطت من ق.

(4) انظر الإجماع: 144، والمغني: 8/ 215.

(5) في م: تعالى.

(6) في م: تخلصه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت