مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
فصل [1 - جواز المسح على الخفين للنساء] :
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه:"صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين" [1] ، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
فصل [2 - توقيت المسح على الخفين] :
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر [2] ، خلافًا لأبي حنيفة [3] ، والشافعي [4] ، لقوله:"إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" [5] ، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة [6] :"امسح ما بدا لك" [7] ، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب [8] بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.
(1) حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: 1/ 184، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن.
(2) انظر المدونة: 1/ 45، التفريع: 1/ 199.
(3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 21) .
(4) انظر: الأُم: 1/ 34، مختصر المزني ص 9.
(5) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(6) في (م) : أبي عمارة وهو تصحيف.
(7) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: 1/ 109، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: 1/ 185، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: 1/ 178) .
(8) العصائب سقطت من (م) .