فهرس الكتاب
كبيرًا أعجميًّا أو كان صغيرا قطع لأن هذا في حكم البهيمة وأدون حالا من الصغير الذي لا اختيار له ولا تمييز.
فصل [16 - في قطع من سرق حرا صغيرا] :
إذا سرق حرا صغيرا قطع عند مالك وقالا عبد الملك لا قطع عليه [1] وهو قول أبي حنيفة والشافعي [2] ودليلنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر له أن رجلًا يسرق الصبيان فأمر بقطعه [3] ، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب بذله عند الإتلاف كالبهيمة.
فصل [17 - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسًا أو مصحفًا وغيره من المتمولات] :
ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغيره كالقثاء، والتفاح واللحم [4] مطبوخًا ونيئا [5] خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه القطع بسرقة رطب الطعام [6] ، للظاهر والخبر، وقوله: (لا قطع في تمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) [7] ، ولأنه مال [8] متملك كاليابس، ولأن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحوج إلى هذا من اليابس.
ويقطع في سرقة المصحف [9] خلافًا لأبي حنيفة [10] ، للظاهر والخبر،
(1) انظر الموطأ: 2/ 838، الكافي: 580.
(2) انظر مختصر الطحاوي: 273، مختصر المزني: 264.
(3) أخرجه ابن حزم في المحلي: 13/ 369 والبيهقي في سننه: 8/ 268.
(4) في م: دون اللحم.
(5) انظر المدونة: 4/ 418، التفريع: 2/ 228، الكافي: 579.
(6) انظر مختصر الطحاوي: 272، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 203.
(7) سبق تخريج الحديث ص 1417.
(8) مال: سقطت من ق.
(9) انظر المدونة: 4/ 418.
(10) انظر مختصر الطحاوي: 272، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 203.