فهرس الكتاب
فصل [32 - في عدم قطع الأب إذا سرق الأبوان من مال الولد] :
إذا سرق الأبوان من مال الولد لم يقطعا لأن لهما شبهة في ماله [1] بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -"أنت ومالك لأبيك" [2] ، ولأنه لا يحد إذا زنى بأمته ولا يجوز له نكاحها، ولوجوب النفقة عليه في إعساره، وحكم الأجداد والجدات حكم الأبوين دنيا [3] لقوة أمر الولادة.
فصل [33 - في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين] :
وإذا سرق الولد من مالهم قطع خلافًا للشافعي [4] للظاهر والخبر ولأنه لا شبهة له في مال أبيه وأمه كالأجنبي بدليل عكس ما ذكرناه.
فصل [34 - في قطع من سرق من الأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم] :
ومن عدى عمود النسب الأعلى من الولادة يقطع في سرقته من مال نسبه [5] كالأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم [6] ، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقطع في السرقة من ذي رحم محرم [7] ، للظاهر والخبر، ولأنها قرابة لا يقتضي شبهة للسارق في مال المسروق منه كبني العمومة.
فصل [35 - في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة] :
الزوجية لا تمنع القطع في سرقة أحدهما من الآخر خلافًا لأبي حنيفة وأحد
(1) انظر الموطأ: 2/ 837 - 838، الكافي: 578.
(2) سبق تخريج الحديث ص 801.
(3) دنيا: سقطت من م.
(4) انظر الأم: 6/ 151، مختصر المزني: 265، الإقناع: 172.
(5) في م: نسيبه.
(6) انظر الموطأ: 2/ 838، الكافي 578.
(7) انظر مختصر الطحاوي: 270، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 205.