فهرس الكتاب
الصفحة 1437 من 1726
فصل [46 - إذا أتلف السارق المال في الحرز] :
وإذا أتلف السارق المال في الحرز قبل أن يخرج به أو خرج به بعد إتلافه وهو لا يساوي نصابا فعليه الغرم ولا قطع عليه [1] لأن الإتلاف إذا لم يتم السرقة فلا قطع فيه ويصير كالغصب والاعتداء من غير سرقة، والمراعى إخراجه بحاله من الحرز أو بلوغ قيمته نصابًا بعد الإتلاف [2] حال إخراجه من الحرز.
(1) انظر المدونة: 4/ 415، الكافي: 582.
(2) في م: الاختلاف.
حجم الخط: