فهرس الكتاب
فهو تابع لأمه في الحرية والرق [1] ، وكل عقد في الرقبه لا سبيل إلى حله اعتبارًا بالأمة تزوج، ولأنه لا يوجد في الأصول حرة حامل [2] بعبد.
فصل [7 - في عتاقة المديان] :
عتاقة المديان الذي أحاط الدين بماله لا تجوز إلا بإجازة الغرماء [3] لأن حقوق الغرماء متعلقة بماله وذمته ولهم التسلط على انتزاع ماله من يده في حقوقهم ففي إعتاقه إتلاف أموالهم فلا ينفد إلا بإجازتهم.
فصل [8 - في عتاقة المولى عليه] :
عتاقة المولى عليه غير جائزة [4] لأن الحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله فيما (ليس بحظ له وجواز ذلك إتلاف) [5] ماله وزوال فائدة الحجر.
فصل [9 - في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما] :
عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما غير جائز [6] لأنه قبل البلوغ لا حكم لقوله ولا لعقوده ولأنه ممنوع من التصرف في ماله بالحجر الثابت عليه، ولأن البالغ المولى عليه لا ينفذ [7] عتقه فالصغير أولى.
فصل [10 - إذا وطيء المديان أمة لا يملك غيرها] :
إذا وطء المديان أمة لا يملك غيرها وحملت فإنها تكون أم ولد ويتعلق حقوق الغرماء بذمته ولا تباع في الدين [8] ، والفرق بين ذلك وبين أن يعتقها بالقول
(1) انظر التفريع: 2/ 23، الرسالة: 225، الكافي: 511.
(2) في ق: حاملة.
(3) انظر المدونة: 2/ 376، التفريع: 2/ 24، الرسالة: 225، الكافي.
(4) انظر التفريع: 2/ 24، الرسالة: 226.
(5) ما بين قوسين سقط من ق.
(6) انظر المدونة: 2/ 391، التفريع: 2/ 24، الرسالة: 226.
(7) في ق: لا ينعقد.
(8) انظر التفريع: 2/ 24.