فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 1726

فصل [16 - في أن المرأة ترث ولاء ما باشرت عتقه] :

وإنما قلنا إنها ترث ولاء ما باشرت عتقه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -"الولاء لمن أعتق [1] "وهذا عام، ولأنه شخص حر معتق عن نفسه فكان الولاء له كالرجل.

فصل [17 - في أن المرأة تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي أعتقته] :

وإنما قلنا إنها تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقه عبدها الذي أعتقته لأن ذلك يرجع إلى إعتاقها وإنما يمتنع أن ترث ما أعتقه غيرها [2] ولأن كل من ورث ولاء ما أعتق مباشرة ورث ما حدث عنه كالرجل والله أعلم.

(1) سبق تخريج الحديث.

(2) في م: ولكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت