فهرس الكتاب
فصل [16 - في أن المرأة ترث ولاء ما باشرت عتقه] :
وإنما قلنا إنها ترث ولاء ما باشرت عتقه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -"الولاء لمن أعتق [1] "وهذا عام، ولأنه شخص حر معتق عن نفسه فكان الولاء له كالرجل.
فصل [17 - في أن المرأة تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي أعتقته] :
وإنما قلنا إنها تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقه عبدها الذي أعتقته لأن ذلك يرجع إلى إعتاقها وإنما يمتنع أن ترث ما أعتقه غيرها [2] ولأن كل من ورث ولاء ما أعتق مباشرة ورث ما حدث عنه كالرجل والله أعلم.
(1) سبق تخريج الحديث.
(2) في م: ولكن.