فهرس الكتاب

الصفحة 1497 من 1726

فصل [4 - في منع إجارة أم الولد] :

وإنما منعنا من إجارتها خلافًا للشافعي [1] لأن الحرمة المانعة من بيعها مانع من إجارتها ولولا الوطء لكان عتقها منجزا.

فصل [5 - في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها] :

وإنما قلنا إن للسيد الاستمتاع بها لأن الحرمة إنما تثبت لها بالوطء فلا يجوز أن يجتلب [2] حرمة توجب تحريمه، وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له الاستمتاع بها ما عاش [3] .

فصل [6 - في عدم التفريق بين حياة الولد وموته] :

وإنما لم يفرق بين حياة الولد وموته لعمومه الأخبار، ولأن الحرمة بالولاده دون صفة الولد.

فصل [7 - في عدم مراعاة التخليق في الولد] :

وإنما لم يراعَ التخليق خلافًا للشافعي [4] ، لأن حرمة الولد [5] ثابتة بالحمل اعتبارًا بحصول التخليق، ولأنا لما لم نراع آخره لم نراع وسطه.

فصل [8 - في كون أم الولد تعتق من رأس المال] :

وإنما قلنا تعتق من رأس المال لأن الحرمة حاصلة بها الآن وإنما بقي للسيد فيها الاستمتاع بالوطء فقط والوطء لا يورث عنه ولا يملك بعده، [6] وليس له قيمة

(1) انظر مختصر المزني: 332، الإقناع: 210.

(2) في م: تجنيب.

(3) الموطأ 2/ 776، عبد الرزاق: 7/ 292.

(4) انظر مختصر المزني: 332، الإقناع: 209.

(5) في م: الولاءة.

(6) في ق: ولا يصدقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت