فصل [13 - وجوب طلب الماء] :
وعليه أن يطلب الماء [1] خلافًا لأبي حنيفة [2] ، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {فلم تجدوا ماء} [3] ، وهذا يفيد وجوب الطلب [4] ، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه [5] ، كالصوم في الكفارة.
فصل [14 - التيمم قبل دخول الوقت] :
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت [6] خلافًا لأبي حنيفة [7] ، لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا} إلى قوله: {فتيمموا} [8] ، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.
فصل [15 - الجمع بين فرضين بتيمم واحد] :
ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد [9] ؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.
(1) انظر: المقدمات: 1/ 118.
(2) انظر: تحفة الفقهاء- للسمرقندي: 2/ 38.
(3) سورة المائدة، الآية: 6.
(4) لأنه لا يقال: لم يجد إلا بعد الطلب، والله سبحانه رتب جواز التيمم على عدم وجدان الماء، فدل على أن البحث عنه والطالب له مأمور به.
(5) أعوانه في (ق) ، والأعواز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، والإعواز: الفقر (الصحاح: 3/ 888) .
(6) انظر: التفريع: 1/ 203، الكافي ص 30.
(7) انظر: تحفة الفقهاء: 2/ 46.
(8) سورة المائدة، الآية: 6.
(9) انظر: المدونة: 1/ 52، الرسالة ص 102، التفريع: 1/ 203.