فهرس الكتاب

الصفحة 1564 من 1726

فصل [2 - في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كلها] :

وتجوز في الحقوق والحدود كلها [1] خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تجوز في القتل ولا في الحدود [2] ولأنه حق مشهود به فجاز أن تسمع فيه الشهادة على الشهادة كسائر الحقوق.

فصل [3 - في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين] :

إذا شهد اثنان على شهادة اثنين فإن شهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد من الشاهدي الأصل قبلت [3] الشهادة، وإن شهد واحد على شهادة واحد وآخر لم تقبل [4] لأن شهادة كل واحد معنى يثبت عند الحاكم فلا يثبت بأقل من اثنين، وقد ذكرنا الخلاف في نقل الشهادة على الشهادة في الزنا وفي كتاب القاضي إلى القاضي بالزنا [5] .

فصل [4 - في كفاية شهادة اثنين على اثنين] :

ويكفي أن يشهد اثنان على اثنين، وقال عبد الملك ولا يحوز إلا أن يشهد على الآخر اثنان سوى الاثنين الذين شهدا [6] على الأول وهو أحد قولي الشافعي [7] ، وإنما قلنا ذلك لأن شهود الفرع نقلوا [8] عن شهود الأصل والحق يثبت بشهود الأصل فصار الشاهدان كأنهما يشهدان بحقين فلم يحتج إلى غيرهما.

(1) انظر المدونة: 4/ 83، التفريع: 2/ 240، الكافي: 466.

(2) انظر مختصر الطحاوي: 333، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 4/ 86.

(3) في م: ثبتت.

(4) انظر المدونة: 4/ 83 - التفريع: 2/ 240، الكافي: 466 - 467.

(5) بالزنا: سقطت من م.

(6) في ق: شهدوا.

(7) انظر مختصر المزني: 311 - 312، الإقناع: 203.

(8) في م: نقله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت