فهرس الكتاب
فصل [2 - في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كلها] :
وتجوز في الحقوق والحدود كلها [1] خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تجوز في القتل ولا في الحدود [2] ولأنه حق مشهود به فجاز أن تسمع فيه الشهادة على الشهادة كسائر الحقوق.
فصل [3 - في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين] :
إذا شهد اثنان على شهادة اثنين فإن شهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد من الشاهدي الأصل قبلت [3] الشهادة، وإن شهد واحد على شهادة واحد وآخر لم تقبل [4] لأن شهادة كل واحد معنى يثبت عند الحاكم فلا يثبت بأقل من اثنين، وقد ذكرنا الخلاف في نقل الشهادة على الشهادة في الزنا وفي كتاب القاضي إلى القاضي بالزنا [5] .
فصل [4 - في كفاية شهادة اثنين على اثنين] :
ويكفي أن يشهد اثنان على اثنين، وقال عبد الملك ولا يحوز إلا أن يشهد على الآخر اثنان سوى الاثنين الذين شهدا [6] على الأول وهو أحد قولي الشافعي [7] ، وإنما قلنا ذلك لأن شهود الفرع نقلوا [8] عن شهود الأصل والحق يثبت بشهود الأصل فصار الشاهدان كأنهما يشهدان بحقين فلم يحتج إلى غيرهما.
(1) انظر المدونة: 4/ 83، التفريع: 2/ 240، الكافي: 466.
(2) انظر مختصر الطحاوي: 333، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 4/ 86.
(3) في م: ثبتت.
(4) انظر المدونة: 4/ 83 - التفريع: 2/ 240، الكافي: 466 - 467.
(5) بالزنا: سقطت من م.
(6) في ق: شهدوا.
(7) انظر مختصر المزني: 311 - 312، الإقناع: 203.
(8) في م: نقله.