فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 1726

العدالة والفسق طريقهما الاجتهاد وإذا انفرد الحاكم [1] باجتهاد لم ينقض باجتهاد مثله، وليس كذلك الحكم بشهادة العبيد والكفار [2] لأن ذلك لا اجتهاد فيه إذ لا يخفي الكفر والرق لأنهما خلافه أمر ظاهر فالحكم مع ذلك مقصر في اختبار [3] حال الشهود فضمن الحاكم بتفريطه.

(1) في م: وإذا نفذ الحكم.

(2) انظر التفريع: 2/ 240 - الكافي: 465.

(3) في م: تقصير اختيار وفي ق: اجتهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت