العدالة والفسق طريقهما الاجتهاد وإذا انفرد الحاكم [1] باجتهاد لم ينقض باجتهاد مثله، وليس كذلك الحكم بشهادة العبيد والكفار [2] لأن ذلك لا اجتهاد فيه إذ لا يخفي الكفر والرق لأنهما خلافه أمر ظاهر فالحكم مع ذلك مقصر في اختبار [3] حال الشهود فضمن الحاكم بتفريطه.
(1) في م: وإذا نفذ الحكم.
(2) انظر التفريع: 2/ 240 - الكافي: 465.
(3) في م: تقصير اختيار وفي ق: اجتهاد.