فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1726

فصل [10 - مس الأنثيين] :

ولا وضوء من مس الأنثيين [1] خلافًا لعروة بن الزبير [2] ، ولا من مس الدبر [3] خلافًا للشافعي [4] ؛ لأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.

فصل [1 - مس المرأة فرجها] :

وفي تخريج مس المرأة فرجها خلاف على وجهين: أحدهما ألا وضوء فيه لأن الخبر ورد في الذكر دون غيره، والثاني أن فيه الوضوء مع اللذة والإلطاف لأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجل.

فصل [12 - ما لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين] :

ولا وضوء مما يخرج من غير السبيلين من قيئ أو رعاف أو غيره [5] ، خلافًا لأبي [6] ، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد للحديث، فأشبه الدود الخارج من الجرح [7] ، ولأن كل خارج لم ينقض قليله الوضوء، فكذلك كثيره، أصله الدموع عكسه البول.

(1) انظر: التفريع: 1/ 196، والأنثيين: الخصيتيين (المغرب ص 29) .

(2) عروة بن الزبير: ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصى ابن كلاب: ابن حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية، الإمام، عالم المدينة، أحد الفقهاء السبعة (ت 93 هـ) (سير أعلام النبلاء: 4/ 421، شذرات الذهب: 1/ 103) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 8، التفريع: 1/ 196.

(4) انظر: الأم: 1/ 19، مختصر المزني: 1/ 3.

(5) انظر: المدونة: 1/ 18، التفريع: 1/ 196، والقيئ: الطعام المقذوف (المصباح المنير: 1/ 522) ، والرعاف: خروج الدم من الأنف (المصباح المنير: 1/ 230) .

(6) انظر: مختصر الطحاوي ص 18.

(7) في (م) : المخرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت