فصل [10 - مس الأنثيين] :
ولا وضوء من مس الأنثيين [1] خلافًا لعروة بن الزبير [2] ، ولا من مس الدبر [3] خلافًا للشافعي [4] ؛ لأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.
فصل [1 - مس المرأة فرجها] :
وفي تخريج مس المرأة فرجها خلاف على وجهين: أحدهما ألا وضوء فيه لأن الخبر ورد في الذكر دون غيره، والثاني أن فيه الوضوء مع اللذة والإلطاف لأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجل.
فصل [12 - ما لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين] :
ولا وضوء مما يخرج من غير السبيلين من قيئ أو رعاف أو غيره [5] ، خلافًا لأبي [6] ، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد للحديث، فأشبه الدود الخارج من الجرح [7] ، ولأن كل خارج لم ينقض قليله الوضوء، فكذلك كثيره، أصله الدموع عكسه البول.
(1) انظر: التفريع: 1/ 196، والأنثيين: الخصيتيين (المغرب ص 29) .
(2) عروة بن الزبير: ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصى ابن كلاب: ابن حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية، الإمام، عالم المدينة، أحد الفقهاء السبعة (ت 93 هـ) (سير أعلام النبلاء: 4/ 421، شذرات الذهب: 1/ 103) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 8، التفريع: 1/ 196.
(4) انظر: الأم: 1/ 19، مختصر المزني: 1/ 3.
(5) انظر: المدونة: 1/ 18، التفريع: 1/ 196، والقيئ: الطعام المقذوف (المصباح المنير: 1/ 522) ، والرعاف: خروج الدم من الأنف (المصباح المنير: 1/ 230) .
(6) انظر: مختصر الطحاوي ص 18.
(7) في (م) : المخرج.