فهرس الكتاب

الصفحة 1661 من 1726

فإن كانت ولادتهم في دار الإِسلام فإن أنسابهم تثبت، فأما بلدان أعاجم المسلمين الذين يحفظون أنسابهم فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم بها [1] .

فصل [17 - ميراث ذوي الإرحام] :

ولا يرث ذوو الأرحام شيئًا [2] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [3] ، وهم من على السبعة عشر الوارثين بالأسباب الثلاثة، وعدة أصول ذوي الأرحام أربعة عشر: ولد البنات، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم [4] ، وولد الأخ للأم، وولد الأخوات، وبنات الأخوة وبنات العمومة، والعمة وولدها والخال والخالة وولداهما والعم أخو [5] الأب لأمه ومن جرى مجراهم في هذا [6] النسب، ودليلنا ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي لجنازة فقيل ترك عمة وخالة فقال:"اللهم وعمة وخالة"ثم قال"ما أجد لكما في كتاب الله شيئًا" [7] ، وفي بعض طرقه"أن جبريل يخبرني أنه لا شيء لهما" [8] ولأن كل بنت [9] أنثى لم ترث مع أختها إذا انفردت أصله بنت المولى، ولأن المولى المنعم لما قدم على ذوي الأرحام دل على أنه لا حق لهم في الإرث لأن الولاء [10] لا يتقدم على النسب.

(1) في ق: في ثبوتهم الحكم بها.

(2) انظر الموطأ: 2/ 518، التفريع: 2/ 342، الرسالة: 257، الكافي: 561.

(3) انظر مختصر الطحاوي: 151، الأم: 4/ 80.

(4) والجدة أم أبي الأم: سقطت من ق.

(5) في ق: أخ.

(6) في م: بعد.

(7) أخرجه البيهقي: 6/ 212، الدارقطني: 4/ 19، بلفظ قريب منه.

(8) أخرجه البيهقي: 6/ 213، الدارقطني: 4/ 99، وقال: ولم يسنده غير مسعده، عن محمَّد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل.

(9) بنت: سقطت من م.

(10) في م: المولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت