فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 1726

لأن اختصاص العصبة بسبب يستحق به فرض لا يستحق [1] به حجب من يساويه في الدرجة اعتبارًا به لو كان أحدهما زوجا، وذلك أن الأخ [2] يستحق كالزوجة فإنه يستحق بها فرض ثم ثبت أن ابن العم (لو كان زوجا لاستحق بالزوجية بالنصف والباقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بزوج) [3] ، وكذلك إذا كان أخا لأم، وإن كان أحدهما زوجا والآخر أخا لأم أخذ الزوج النصف والأخ [4] السدس وكان الباقي بينهما، وأهل الفرائض يلغون الأولى وهي إذا كان أحدهما (زوجا فيقولون أخوان لأب ولأم ورثا مالًا أصاب أحدهما) [5] ثلاثة أرباعه، والآخر ربعه، ويلغون الثانية إذا كان أحدهما زوجا والآخر أخا لأم فيقولون أخوان لأب ورثا مالًا فورث أحدهما ثلثه والآخر ثلثيه ..

(تم كتاب الفرائض بحمد الله وعونه) [6] .

(1) في ق: لأن اختصاص العصبة بسبب يستحق به حجب.

(2) في م ور: أن الأخوة.

(3) ما بين قوسين سقط من ق.

(4) في م: الآخر.

(5) ما بين قوسين سقط من ق.

(6) ما بين قوسين سقط من ق وم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت