فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1726

فصل [24 - حكم الصفرة والكدرة] :

والصفرة [1] والكدرة [2] حكمهما حكم الدم، فهما في أيام الحيض حيض وفي أيام النفاس نفاس، وفي أيام الاستحاضة استحاضة، والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها:"كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضًا" [3] ، ولأنها صفة للدم كالحمرة والسواد.

فصل [25 - علامات طهر الحائض] :

وللطهر علامتان [4] : الجفوف [5] والقصة البيضاء [6] ، وكل واحد منهما يكون علامة لطهر من جرت عادتها به، وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهرًا لها أيضًا لإمكان انتقال العادة على اختلاف بين أصحابنا [في ذلك] [7] ، [8] .

(1) الصفرة: لون للدم دون الحمرة يشبه الصديد وتعلوه صفرة (الفواكه الدواني: 1/ 16) .

(2) الكُدرة -بضم الكاف- وهو الدم الكدري الذي يشبه غسالة اللحم (الفواكه الدواني: 1/ 116) .

(3) قال النووي: لا نعلم من رواه بهذا اللفظ، وأخرجه البيهقي: 1/ 337، وقال: روي بإسناد ضعيف (تلخيص الحبير: 1/ 170) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 55، الرسالة ص 85، الكافي ص 31.

(5) الجفوف: وهي أن تدخل المرأة خرقة في فرجها، فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الدم (انظر: المدونة: 1/ 51، والفواكه الدواني: 1/ 115 - 116) .

(6) القصة البيضاء: أي الماء الأبيض الذي يخرج آخر الحيض كالجير لأن القصة مأخوذة من القص وهو الجير (انظر الفواكه الدواني: 1/ 115) .

(7) ما بين معقوفتين مطموسة في (ق) ، و (م) .

(8) في ق: تم كتاب الوضوء بحمد الله -يتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمَّد وآله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت