فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 1726

فصل [8 - في أن وقت المغرب واحد] :

ووقتها واحد [1] ، خلافًا لأبي حنيفة [2] ، للخبر الذي رويناه [3] ، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.

فصل [9 - وقت العشاء] :

ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك [4] .

فصل [10 - معنى الشفق] :

والشفق الحمرة [5] ، خلافًا لأبي حنيفة [6] في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق [7] ، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر:"أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" [8] ، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب [9]

(1) انظر: المدونة: 1/ 60، التفريع: 1/ 219، الرسالة ص 111.

(2) انظر: مختصر الطحاوي: 23.

(3) لحديث جبريل الذي سبق ذكره.

(4) انظر: المغني: 1/ 382، المجموع: 3/ 41.

(5) الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: 1/ 219، الرسالة ص 111) .

(6) انظر: مختصر الطحاوي ص 23.

(7) سبق تخريج الحديث قريبًا.

(8) سبق تخريج الحديث.

(9) مغيب: سقطت من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت