فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1726

فصل [8 - جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها] :

ولا [يجوز] [1] أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها [2] خلافًا لأبي حنيفة [3] في منعه الأذان للصبح قبل وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أن بلالًا يؤذن بليل"، وروي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" [4] ، وفي حديث زياد بن [الحارث الصُدائي] [5] قال: لما كان أول أذان الصبح، أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق] [6] إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة" [7] ، ولأن من سنتها التغليس بها، وذلك يقتضي تقديم أذانها وسائر شروطها [قبل] [8] وقتها ليتمكن من أدائها مع أول الوقت.

(1) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. ولعلها لا يجزيء.

(2) انظر: المدونة: 1/ 64، التفريع: 1/ 221، الرسالة ص 112، الكافي ص 37.

(3) انظر: مختصر الطحاوي ص 25.

(4) أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان قبل الفجر: 1/ 153، ومسلم في الصيام، باب: بيان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: 2/ 768.

(5) ما بين معقوفين مطموس في جميع النسخ.

وزيادة بن الحارث الصدائي: هو الذي كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فسار مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولزم غرزه ونزل زياد بن الحارث مصر، وروي عنه المصريون (طبقات ابن سعد: 7/ 503) .

(6) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.

(7) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الرجل يؤذن ويقيم الآخر: 1/ 352، وابن ماجه في الأذان، باب: السُّنَّة في الأذان: 1/ 237، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم: 1/ 383، وقال: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث.

(8) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت