فصل [4] :
ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر [1] ، خلافًا للشافعي [2] ، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.
فصل [5 - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع] :
ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام [3] ، لما روي:"أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" [4] ، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان [5] : فوجه اختياره ما روي:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" [6] ، ووجه الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم:"كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" [7] ، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.
فصل [6 - في صفة رفع اليدين] :
ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك [8] ، خلافًا للشافعي [9] ، لما روي:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" [10] .
(1) انظر: المقدمات: 1/ 70، الكافي ص 39.
(2) انظر: الأم: 1/ 100، مختصر المزني ص 14.
(3) انظر: المدونة: 1/ 71، التفريع: 1/ 336، الرسالة ص 114.
(4) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى: 1/ 179، ومسلم في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين: 1/ 292.
(5) انظر: المدونة: 1/ 71، التفريع: 1/ 226، الكافي ص 43.
(6) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام: 1/ 301.
(7) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: 1/ 478، والترمذي في الصلاة، باب: رفع اليدين عند الركوع، وقال: حديث حسن: 2/ 40.
(8) انظر: المدونة: 1/ 71، الرسالة ص 114، الكافي ص43.
(9) انظر: الأم: 1/ 103، مختصر المزني ص 14.
(10) سبق تخريج الحديث قريبًا.