سهوًا فلا يبطلها [1] خلافًا لأبي حنيفة [2] ، لقوله:"رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" [3] ، ولأنه كلام أتى به سهوًا [أشبه] [4] أن يقول السلام عليكم.
فصل [16 - الكلام لمصلحة الصلاة] :
وإذا لم ينتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم لم تبطل صلاته [5] ، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة [6] ، لقوله:"أحقًّا ما يقول ذو اليدين" [7] ، وكذلك كلام ذي اليدين، ولأن الحاجة داعية إليه لمصلحة الصلاة فأشبه قوله سبحان الله.
(1) انظر: المدونة: 1/ 127، التفريع: 1/ 260، الرسالة ص 131، الكافي ص 66.
(2) انظر: مختصر القدوري: 1/ 85.
(3) الحديث بلفظ:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا"أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: الطلاق المكره والناس: 1/ 659، وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: 2/ 64) .
(4) ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل النقص من السياق.
(5) انظر: المدونة: 1/ 126، التفريع: 1/ 260، الكافي ص 66.
(6) انظر: المبسوط: 1/ 170 - 171، الأم: 1/ 124.
(7) حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه ص 233.