فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1726

فصل [1 - موضع القنوت] :

وموضعه الركعة الثانية [1] ، وكذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام [2] وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر [3] وعثمان، وعليّ [4] ، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.

فصل [2 - تحية المسجد] :

ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" [5] .

فصل [3 - الصلاة في أوقات النهي] :

لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع [6] ، لقوله عليه السلام:"لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" [7] ، ولأنه"نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" [8] ، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.

(1) انظر: الرسالة ص 118، الكافي ص 44.

(2) عن أبي هريرة:"أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت في الركعة الآخرة من الفجر"أخرجه البخاري في التفسير، باب:"ليس لك من الأمر شيء": 5/ 171، ومسلم في المساجد: 1/ 467.

(3) لم أجده عن عمر، لكن ثبت هذا عن عثمان، كما أخرجه البيهقي: 2/ 209، وعبد الرزاق: 3/ 109.

(4) أخرج هذه الآثار البيهقي: 2/ 208 - 209، ابن أبي شيبة: 3/ 312 - 313.

(5) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين: 1/ 537، ومسلم في صلاة المسافرين: 1/ 495.

(6) انظر: الرسالة ص 126، الكافي ص 36 - 37.

(7) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: 1/ 568.

(8) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس: 1/ 145، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: 1/ 566.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت