فصل [4 - الجمع لغير المطر] :
والجمع جائز مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة [1] ، خلافًا للشافعي [2] لأن المشقة التي لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع انقطاعه وبقاء الوحل فجاز الجمع.
(1) انظر: المدونة: 1/ 110، التفريع: 1/ 262، الرسالة ص 132.
(2) انظر: الإقناع ص 49، روضة الطالبين 1/ 400، الأم: 1/ 76.