فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1726

فصل [4 - الجمع لغير المطر] :

والجمع جائز مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة [1] ، خلافًا للشافعي [2] لأن المشقة التي لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع انقطاعه وبقاء الوحل فجاز الجمع.

(1) انظر: المدونة: 1/ 110، التفريع: 1/ 262، الرسالة ص 132.

(2) انظر: الإقناع ص 49، روضة الطالبين 1/ 400، الأم: 1/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت