فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1726

يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء [1] ، لقوله:"إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" [2] ، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.

(1) انظر المجموع: 4/ 804، المغني: 1/ 347.

(2) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: 1/ 212، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: 2/ 580.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت