أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بغير أذان ولا إقامة [1] ، ولأنها صلاة نفل كسائر النوافل.
فصل [11 - صفة صلاة العيدين] :
وصلاة العيدين ركعتان كسائر الصلوات لا فرق بينهما وبين غيرها من الصلاة إلا زوائد التكبير، فيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستًّا وفي الآخرة بعد تكبيرة القيام خمسًا [2] ، كما روت عائشة رضي الله عنها وأبي واقد [3] ، وعمرو بن عوف [4] وابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبعًا في الأول قبل القراءة وستًّا في الآخرة قبل القراءة" [5] .
فصل [12 - القراءة في صلاة العيد] :
والقراءة فيها جهرًا بسبح والغاشية [6] ، ونحوها"لأنه عليه الصلاة والسلام"
(1) أما رواية ابن عمر فلم أعثر عليها، إلا أن الحديث متفق عليه من رواية ابن عباس وجابر، فقد أخرجه: البخاري في العيدين، باب: المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: 2/ 5، ومسلم في صلاة العيدين، باب: صلاة العيدين: 2/ 604.
(2) انظر: المدونة: 1/ 154 - 156، التفريع: 1/ 233 - 234، الرسالة ص 144 - 145.
(3) أبو واقد الليثي: صحابي، قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: اسمه عوف بن الحارث، مات سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وثمانين على الصحيح (تقريب التهذيب: 682) .
(4) عمرو بن عوف: الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي بدري، ويقال له: عمير، مات في خلافة عمر (تقريب التهذيب: 425) .
(5) أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في الصلاة، باب: التكبير في العيدين: 1/ 681، وهو حديث تفرد به ابن لهيعة واختلف عليه، وأما حديث أبي واقد فأخرجه الطبراني في التكبير وذكره ابن أبي حاتم في العلل (مجمع الزوائد: 2/ 104) .
وحديث عمرو بن عوف فقد أخرجه الترمذي في العيدين، باب: التكبير في العيدين، وقال: حديث حسن: 2/ 476، وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: التكبير في العيدين: 1/ 680 مرفوعًا.
(6) انظر: المدونة: 1/ 155، التفريع: 1/ 234، الرسالة ص 144.