"صلوا على من قال: لا إله إلا الله" [1] ، وقوله:"حق المسلم على المسلم ثلاث فذكر: ويصلي عليه إذا مات" [2] ، ولأن ذلك متعلق بالموالاة وحرمة [3] الدين.
فصل [2 - التكبير في صلاة الجنازة] :
والتكبير فيها أربع [4] ،"لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي فكبر أربعًا" [5] وروي:"أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعًا" [6] ، وصلى عليّ رضي الله عنه على يزيد بن المكلف فكبر أربعًا [7] ، ولأن التكبير في صلاة الجنازة أقيم مقام الركعات في الصلوات، فجعل عدده كأكثر أعداد الركعات وهو أربع.
فصل [3 - إحرام وتحليل صلاة الجنازة] :
ولها إحرام وتحليل، فالإحرام هو التكبيرة الأولى والتحليل هو السلام [8] ،
(1) أخرجه الدارقطني: 2/ 56، وأعله ابن الجوزي بمحمد بن الفضل، قال النسائي: متروك، وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الكذب، وقال ابن معين: كان كذابًا (نصب الراية: 2/ 28) .
(2) لم أعثر على حديث بلفظ ثلاث، وهو في الصحيحين بلفظ:"حق المسلم على خمس بينها اتباع الجنائز"، البخاري في أوائل الجنائز: 2/ 70، ومسلم في السلام، باب: حق المسلم على المسلم: 4/ 1704.
(3) في (م) : معرفة.
(4) انظر: المدونة: 1/ 160، التفريع: 1/ 367، الرسالة ص 153.
(5) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: التكبير على الجنازة أربعًا: 2/ 91، ومسلم في الجنائز، باب التكبير على الجنازة: 2/ 656.
(6) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 227 مرسلًا، وقد جاء معناه موصولًا عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الصلاة، باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذف والعيدان: 1/ 188، ومسلم في الجنائز، باب: الصلاة على القبر: 2/ 658.
(7) ابن أبي شيبة: 3/ 300، البيهقي: 3/ 410.
(8) انظر: المدونة: 1/ 160، 170، التفريع: 1/ 367، الرسالة ص 153 - 154.