"اللحد لنا والشق لغيرنا" [1] ،"وأُلْحِدَ له صلى الله عليه وسلم [2] ، وكذلك السلف بعده وعليه عمل الأمة."
فصل [23 - النهي عن تجصيص القبر] :
وينهى عن تجصيص القبور وبنيانها [3] ،"لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تقصيص [4] القبور" [5] . والقصة الجص، ولأن ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج إليه والله أعلم.
(1) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في اللحد: 3/ 544، والنسائي في الجنائز باب: اللحد والشق: 4/ 66، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد: 1/ 496، والترمذي في الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"اللحد لنا والشق لغيرنا"، وقال: حسن غريب من هذا الوجه: 3/ 354.
(2) أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر: 2/ 677.
(3) انظر: المدونة: 1/ 170، التفريع: 1/ 373، الرسالة ص 151.
(4) تقصيص سقطت من (ق) ، التقصيص هو التجصيص (لسان العرب: 7/ 76) .
(5) أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه: 2/ 667.