فهرس الكتاب
والخيار والباذنجان، وما أشبه ذلك، وكذلك ما يدخر نادرًا للتفكه لا على وجه الاقتيات من يابس الفواكه [1] خلافًا لأبي حنيفة [2] في إيجابه الزكاة في ذلك كله [3] ، لأن أهل المدينة نقلوا نقلًا متواترًا خلف عن سلف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ من الخضر والبقول شيئًا، ولا أحد من الخلفاء بعده [4] ، وقد كانت تزرع في أيامهم، فلو كان فيها زكاة لأخذوها منها، ولأنه نبت لا يقتات فأشبه الحشيش والجزر [5] والجوز واللوز والجلوز [6] ، وإن يبس أو أدخر فليس بأصل قوت ولا مما يؤخذ للمعاش، وكذلك ادخار الخوخ والمشمس، وإنما هو على وجه التفكه والتداوي لا للقوت.
فصل [26 - الزكاة فيما ليس بمأكول] :
ولا زكاة في قرطم [7] ولا قطن ولا قصب ولا كولان [8] ولا حشيش ولا غير ذلك، لأن ذلك ليس بمأكول والزكاة لا تجب في المأكول الذي ليس بقوت فضلًا عما ليس بمأكول ولا زكاة في عسل [9] ، خلافًا [10] لأبي حنيفة [11] في
(1) انظر: المدونة: 1/ 252، التفريع: 1/ 294، الرسالة ص 166.
(2) انظر: مختصر الطحاوي ص 46، مختصر القدوري من شرح الميداني: 1/ 151.
(3) كله سقطت من (ق) .
(4) نقل عمل أهل المدينة: الاستذكار: 1/ 154، المنتقى: 2/ 171، ترتيب المدارك: 1/ 48.
(5) الجزر: سقطت من (ق) .
(6) الجلوز: البندق (لسان العرب: 5/ 322) .
(7) القِرطم: بكسر القاف - وهو حب العصفر (المصباح المنير ص 498) .
(8) كولان: الأسل وهو نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف تصنع منه الحصر والحبال تتخذ منه الغرابيل في العراق (انظر لسان العرب: 11/ 14، والمعجم الوسيط: 2/ 85) .
(9) في (م) : العسل.
(10) انظر: المدونة: 1/ 253، التفريع: 1/ 294، الرسالة ص 165 - 166.
(11) انظر: مختصر الطحاوي ص 47، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 1/ 152.