فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 1726

قوله: إنه يخرج نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعًا كاملًا [1] لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر:، أدوا صاعًا من تمر أو قمح" [2] ، وفي حديث المبارك بن فضالة [3] عن أيوب [4] عن نافع عن ابن عمر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" [5] ، وفي حديث أبي سعيد:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرًا أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط [6] أو صاعًا من زبيب، فقيل له: أو مدَّين من قمح [7] ، فقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها" [8] ، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر."

فصل [2 - وقت وجوب زكاة الفطر] :

وعنه في وقت وجوبها روايتان [9] : إحداهما غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، والأخرى بطلوع الفجر يوم الفطر، وجماعة من أصحابنا يقولون

(1) انظر: مختصر الطحاوي ص 51، مختصر القدوري: 1/ 160.

(2) سبق تخريج الحديث قريبًا.

(3) المبارك بن فضالة -بفتح الفاء وتخفيف المعجمة-: أبو فضالة البصري، صدوق يدلس سوي من السادسة، توفي سنة مائة وست وستين على الصحيح (تقريب التهذيب ص 519) .

(4) أيوب بن أبي تميمة: السختياتي أبو بكر البصري، رأى أنس بن مالك، وروى عن عمرو سلمة وحميد بن هلال وآخرين، كان ثقة كثير العلم حُجَّة عدلًا (ت 131 هـ) (الجرح والتعديل: 2/ 255) .

(5) سبق تخريج الحديث قريبًا.

(6) أقط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل (المصباح المنير ص 17) .

(7) قمح: سقطت من (ق) .

(8) أخرجه البخارى في الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد: 2/ 14، ومسلم في الزكاة، باب: الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: 2/ 678.

(9) انظر: الموطأ: 1/ 285، المدونة: 1/ 289، التفريع: 1/ 295، الرسالة ص 172، الكافي ص 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت