فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1726

رضي الله عنه:"إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تصوموا ولا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس" [1] ، ولأن رؤيته يوم الثلاثين لا يوجب أن يكون ليومه أصله إذا رئي بعد الزوال.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة: 1/ 127، وعبد الرزاق: 4/ 163، البيهقي: 4/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت