فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1726

يخرج إلى الإلحاح [1] ، لأن ذلك سرف وخروج عما يتعلق بالندب، ويكره أن يلبي في طواف أو سعي لأنه [2] حال يستحب فيها الدعاء، وروي عن الصحابة مثل ذلك [3] .

فصل [13 - متى تقطع التلبية] :

ويستحب قطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة [4] ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنها تقطع عند رمي جمرة العقبة [5] ؛ لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة [6] رضي الله عنهم أجمعين [7] ، وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة [8] ، ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج الذي دعي إليه، فهذا انتهى إليه فقد أتى بما لزمه فلا معنى لاستدامتها فيما زاد.

(1) انظر: الموطأ: 1/ 334، التفريع: 1/ 322، الرسالة ص 175.

(2) في (ق) : لأنهما.

(3) فقد كان عبد الله بن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ... ، أخرجه البخاري في باب: الاغتسال عند دخول مكة: 2/ 154، ومسلم في الحج، باب: استحباب المبيت بطوى: 2/ 919، والموطأ: 1/ 338.

(4) انظر: الموطأ: 1/ 339، التفريع: 1/ 322، الرسالة ص 175.

(5) انظر: مختصر الطحاوي ص 65، الأم: 2/ 221.

(6) انظر: في ذلك الموطأ: 1/ 338 - 339، المجموع: 8/ 149.

(7) أجمعين: سقطت من (م) .

(8) انظر: الموطأ: 1/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت