فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1726

يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم" [1] ، وأما المحرمة فيجوز لها لبس ذلك كله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين والنقاب وقال:"لتلبسن بعد ذلك ما أحبت [2] من قميص أو سراويل أو خفين" [3] لأن ما عدى الوجه والكفين من جسدها [4] عورة، وليس عليها كشف عورتها بل لا يجوز ذلك لها."

فصل [3 - فيمن احتاج إلى لبس المخيط من المحرمين] :

وإن احتاج الرجل إلى لبس المخيط من سراويل أو قميص لبسه وافتدى [5] ، خلافًا للشافعي في إسقاطه الفدية بلبس السراويل [6] ؛ لأنه محرم ممنوع من لبس المخيط، فإذا لبسه لزمته الفدية، أصله إذا لبسها [7] مع وجود المئزر لأن كل ما لو لبسه مع عدم العذر لزمته الفدية، فكذلك مع العذر أصله القميص.

فصل [4 - لبس الخفين للمحرم] :

ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين لا التامين ولا المقطوعين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين [8] ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما"

(1) سبق تخريج الحديث قريبًا (ص 525) .

(2) في (م) : أحبته.

(3) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في المناسك، باب: ما يلبس المحرم: 2/ 412، وأحمد: 2/ 22، والبيهقي: 5/ 47، والحاكم: 1/ 486، وقال: صحيح على شرط مسلم.

(4) في (م) : بدنها.

(5) انظر: التفريع: 1/ 323، الرسالة ص 180، الكافي ص 153.

(6) انظر: الأم: 1/ 145.

(7) في (ق) : لبسه.

(8) انظر: التفريع: 1/ 323، الرسالة ص 181، الكافي ص 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت