فصل [5 - ليس على من أحصر فعل بقية المناسك سوى العُمرة] :
وليس عليه ولا على من فاته الحج رمي ولا فعل بقية المناسك سوى عمل العمرة فقط [1] ، خلافًا للمزني [2] ؛ لأن أعمالك الحج توابع للوقوف، فإذا فات المتبوع سقطت توابعه [3] .
(1) انظر: التفريع: ص 3512، الكافي ص 161.
(2) مختصر المزني ص 72 - 73، والمزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني، تلميذ الشافعي، حدث عنه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي، كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا مناظرًا محجاجًا، قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي (ت 264) (سير أعلام النبلاء: 12/ 492) .
(3) سقطت توابعه: سقطت من (م) .