فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1726

حقه أن يوقف بعرفة، ولأن الحاج بمنى لما لم يخاطبوا [1] أيضًا بصلاة العيد لأجل [2] حجهم فكذلك بالأضحية.

فصل [3 - ما يجزيء في الأضحية] :

لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بالغنم [3] وبيَّن ما يجزيء منها [4] فلم يذكر إلا الإبل والبقر والغنم، ولأنه ذبح متقرب به كالهدايا.

فصل [4 - ما يجزيء من الأنعام وأفضلها في الأضحية] :

وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه [5] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم [6] ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين [7] ، وقوله:"خير الأضحية الكبش" [8] ، ولأن المراعي طيب اللحم ورطوبته دون كثرته بدليل ما رويناه من تضحيته بالغنم وعدوله إليها عن الإبل والبقر ولأنه يختص بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايا.

(1) في م: لم يخاطب.

(2) في م: لسبب.

(3) كما جاء في حديث الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين .. أخرجه البخاري في الأضاحي في باب التكبير عند الذبح: 6/ 238، ويسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية: 3/ 1556.

(4) في م: فيها.

(5) انظر المدونة: 2/ 2، التفريع: 1/ 390، الرسالة ص 183.

(6) انظر مختصر الطحاوي ص 301، مختصر المزني ص 284.

(7) سبق تخريج الحديث قريبًا.

(8) أخرجه الترمذي في الأضاحي باب في الجذع من الضأن: 4/ 74، وابن ماجه في الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي: 2/ 1046 والحاكم: 4/ 228 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت