فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 1726

فأحب أن ينسك عنه فليفعل" [1] فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة."

فصل [1 - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى] :

ويعق شاة عن الذكر والأنثى [2] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة [3] ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا [4] ، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.

فصل [3 - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة] :

ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة [5] الدم والشركة فيه كأنه أخرج [6] لحما فلا يجوز كالأضحية [7] .

فصل [3 - في وقت العقيقة] :

ووقتها يوم سابع الولادة [8] لقوله - صلى الله عليه وسلم: في العقيقة"يذبح عنه يوم سابعه" [9] ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما [10] يوم سابعها [11] ، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي

(1) أخرجه مالك: 2/ 500، وأبو داود في الأضاحي باب العقيقة: 3/ 262، والنسائي في العقيقة: 7/ 145، وأحمد: 2/ 182، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن.

(2) انظر الموطأ: 2/ 502، التفريع: 1/ 395. الرسالة ص 187.

(3) انظر مختصر المزنى ص 285.

(4) سبق تخريج الحديث قريبًا.

(5) في م: هراقة.

(6) في م: إخراج.

(7) انظر المدونة: 2/ 9، التفريع: 1/ 395.

(8) انظر المدونة: 2/ 9، التفريع: 1/ 395، الرسالة ص 187.

(9) سبق تخريج الحديث قريبًا.

(10) رضوان الله عليهما: سقطت من م.

(11) سبق تخريج الحديث قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت