فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1726

فصل [6 - حكم الختان] :

وليس بواجب وجوب فرض خلافًا للشافعي [1] لأنه قطع شيء من البدن ابتداء كقطع السرة، ولأنه قطع مقصود به النظافة كقطع الظفر.

[تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصيد]

(1) انظر حاشية قليوبي وعميرة: 4/ 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت