فهرس الكتاب
الصفحة 678 من 1726
فصل [6 - حكم الختان] :
وليس بواجب وجوب فرض خلافًا للشافعي [1] لأنه قطع شيء من البدن ابتداء كقطع السرة، ولأنه قطع مقصود به النظافة كقطع الظفر.
[تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصيد]
(1) انظر حاشية قليوبي وعميرة: 4/ 211.
حجم الخط: