فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 1726

وسلم:"تستأمر اليتيمة في نفسها" [1] ، فدل أن غيرها لا يحتاج الأب إلى استئمارها [2] ، وولاية الإجبار أقوى من غيرها، ولأنه ولي المال والنظر في أمرها، فكذلك النكاح، وإنما قلنا: إن الأخوة وبنيهم مقدمون على الجد في ولاية النكاح بخلاف الميراث خلافًا للشافعي [3] ؛ لأن تعصيبهم أقوى لأنهم يدلون بالبنوة والجد يدلي بالأبوة لأن الأخ يقول: أنا ابن أبيها، والجد يقول: أنا أبو أبيها، وقد بينا أن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة.

وإنما قلنا: إن الأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب لأنه يجمع تعصيبًا وقربًا، فكان أولى منه كالميراث، وإنما قلنا: إن الولاء يملك به ولاية النكاح لأنه يفيد التعصيب، ولأنه ملحق بالنسب ومشبه به، ولأن تعصيبه يورث به فكذلك يُملك به ولاية النكاح.

فصل [7 - عند التشاجر يكون الأول مقدمًا] :

وهذا إذا تشاحوا [4] فيكون الأول مقدمًا على غيره، وإذا لم يتشاحوا [5] ، فمن عقد منهم جاز مع وجوب الآخر في غير البكر مع الأب والوصي خلافًا للشافعي في قوله: أنه لا ولاية للعصبة الذي هو أبعد مع الأقرب [6] ؛ لأنه عصبة لا يملك الإجبار، فجاز أن يعقد عليها بإذنها كالأقرب، ولأن تأثير الأقرب تقديمه لا إسقاطه.

فصل [8 - في ولاية الوصي] :

وإنما أثبتنا الوصي [7] وليًّا في عقد النكاح إذا كان من جهة الأب خلافًا لأبي

(1) سبق تخريج الحديث في الصفحة (719) .

(2) في (م) : استئذانها.

(3) انظر: مختصر المزني ص 165، الإقناع ص 134.

(4) في (م) : تشاجروا.

(5) في (م) : يتشاجروا.

(6) الأم: انظر: مختصر المزني ص 165، الإقناع ص 135.

(7) في (ق) : الموصى، وفي (ر) : وإنما شرطنا الوصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت