فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1726

يجمع بينه جاز للعبد كالاثنتين، ولأن من جاز له أن ينكح جاز أن ينكح أربعًا كالحر، ولأن النكاح طريقة الملاذ والشهوات، فكان العبد مساويًا فيه للحر كالأكل واللباس والطيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت