فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1726

أختان:"اختر أيهما شئت" [1] ، ولأن كل امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الإِسلام جاز له المقام معها على نكاح الشرك أصله الأوائل، ولأن أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما تصح [2] لهم بالإِسلام عقودهم، ويعفى عما بنوها عليه من التحريم إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء العقد عليها في الإِسلام، فلو منعنا التمسك بالأواخر لمنعناه بالأوائل.

(1) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان: 3/ 427، وابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان: 1/ 627، وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه البيهقي: 7/ 184، وقال: إسناده صحيح وصححه ابن حبان.

(2) في (م) : تصحح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت