فصل [11 - في اشتراط التتابع في الصيام] :
فأما اشتراطنا التتابع في الصيام فلقوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [1] وكذلك في حديث [2] أوس وسلمة بن صخر ولا خلاف فيه [3] .
فصل [12 - الإطعام في كفارة الظهار] :
فأما الإطعام إذا لم يطق الصيام فله أن يطعم ستين مسكينًا مدًّا بمد هشام [4] وقد اختلف في مقداره، فقيل: مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: أقل من مدين [5] .
فصل [13 - في عدد الإطعام] :
وإنما شرطنا العدد للنص الوارد فيه والخبر، وقد ذكرناه في الأيمان [6] ، وإنما شرطنا مد هشام لأن ذلك غالب الشبع في العادة، ولأنها كفارة تنتقل من صيام إلى إطعام أبهمت في الظاهر فوجب الزيادة فيها على مد اعتبارًا بكفارة الأذى.
فصل [14 - منع الوطء قبل التكفير] :
ولا يجوز أن يطأ [7] قبل التكفير [8] لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [9] فإن فعل فقد أثم ولا يلزمه أكثر من الكفارة خلافًا لمن حكي عنه أنه يلزمه
(1) سورة المجادلة، الآية: 4.
(2) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(3) انظر: الإجماع ص 107، بداية المجتهد: 7/ 117 المغني: 7/ 362.
(4) مد هشام: وهو قدر مد وثلثين من أمداده - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: قدر مدين من أمداده - صلى الله عليه وسلم - (انظر الفواكه الدواني: 2/ 52) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 309 - 310، التفريع: 2/ 96، الرسالة ص 204، الكافي ص285.
(6) راجع الصفحة (641) .
(7) في (م) : الإيلاء وهو خطأ.
(8) انظر: المدونة: 2/ 304 - 305، التفريع: 2/ 95 - 96، الرسالة ص 204.
(9) سورة المجادلة، الآية: 3.