فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1726

فصل [10 - نفقة الحامل المتوفى عنها في رضاع ابنها] :

وإذا أرضعت الحامل المتوفى عنها فرضاعها في مال الصبي [1] ؛ لأن المرأة لا يلزمها إرضاع ولدها ولا النفقة عليه ولا يلزم الورثة ذلك لما نذكره فيما بعد وهو من فقراء المسلمين، فإن كان الصبي لا يقبل من غيرها ولا مال له لزمها إرضاعه لأن في ذلك إضاعته وإتلافه، وقد قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [2] .

(1) انظر: المدونة: 2/ 294، التفريع: 2/ 112، الرسالة ص 208.

(2) سورة البقرة، الآية: 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت