فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 1726

فصل [4 - عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد] :

والجد لا تلزمه النفقة على ولد الولد ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على جدهم [1] خلافًا للشافعي [2] , لأن النفقة على الأقارب لا تجب انتقالًا، وإنما تجب ابتداء، ونفقة الجد لازمة للأب فلا تنتقل إلى ولده وكذلك نفقة الولد لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم.

فصل [5 - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم ..] :

لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الأخوة وغيرهم [3] خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه النفقة على كل ذي رحم محرم [4] ، ولأن كل قرابة تعرف عن ولادة مباشرة لم يستحق بها نفقة كبني العمومة.

(1) انظر: المدونة: 2/ 250 - 251، التفريع: 2/ 113، الرسالة ص 209، الكافي ص 299.

(2) انظر: الأم: 5/ 100، الإقناع ص 143.

(3) انظر: التفريع: 2/ 113، الرسالة ص 209، الكافي ص 299.

(4) انظر: مختصر الطحاوي ص 223 - 224، مختصر القدوري -مع شرح الميداني: 3/ 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت