فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1726

فصل [9 - إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام] :

إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن [1] بالطعام لم يحرم ما ارتضع في الحولين [2] بعد ذلك [3] خلافًا للشافعي [4] وابن حبيب لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الرضاعة من المجاعة" [5] ، وسائر الأخبار، ولأنه مستغنى بالطعام أصله بعد الحولين.

فصل [10 - التسوية بين اللبن إذا كان حادثًا عن وطء حلال أو حرام] :

وإنما سوينا في ذلك بين أن يكون اللبن حادثًا عن وطء حلال أو حرام لعموم الظواهر والأخبار، ولأن الاعتبار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه.

فصل [11 - التسوية بين درور اللبن من الموطوءة وغيرها] :

وإنما سوينا بين درور اللبن ممن لم توطأ وبين الموطوءة واليائسة والحادث عن وطء لما ذكرناه من العموم، وللمعنى المعتبر وهو حصول الغذاء به.

فصل [12 - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة] :

وإنما سوينا بين لبن الحية والميتة خلافًا للشافعي [6] ، لعموم الظواهر والأخبار، ولأنه مؤثر في التحريم وصل إلى جوف المرضع في مدة الرضاع وحاجته إلى الاغتذاء به، فوجب أن ينشر الحرمة أصله اللبن الذي يؤخذ [7] منها حال الحياة.

(1) عن اللبن: سقطت من (م) .

(2) في الحولين: سقطت من (م) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 288، التفريع: 2/ 69، الكافي ص 242.

(4) انظر: الأم: 5/ 26 - 29، مختصر المزني ص 227.

(5) سبق تخريج الحديث في الصفحة (946) .

(6) انظر: الأم: 5/ 31، مختصر المزني ص 227 - 228.

(7) في (م) : يوجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت