فصل [9 - إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام] :
إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن [1] بالطعام لم يحرم ما ارتضع في الحولين [2] بعد ذلك [3] خلافًا للشافعي [4] وابن حبيب لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الرضاعة من المجاعة" [5] ، وسائر الأخبار، ولأنه مستغنى بالطعام أصله بعد الحولين.
فصل [10 - التسوية بين اللبن إذا كان حادثًا عن وطء حلال أو حرام] :
وإنما سوينا في ذلك بين أن يكون اللبن حادثًا عن وطء حلال أو حرام لعموم الظواهر والأخبار، ولأن الاعتبار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه.
فصل [11 - التسوية بين درور اللبن من الموطوءة وغيرها] :
وإنما سوينا بين درور اللبن ممن لم توطأ وبين الموطوءة واليائسة والحادث عن وطء لما ذكرناه من العموم، وللمعنى المعتبر وهو حصول الغذاء به.
فصل [12 - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة] :
وإنما سوينا بين لبن الحية والميتة خلافًا للشافعي [6] ، لعموم الظواهر والأخبار، ولأنه مؤثر في التحريم وصل إلى جوف المرضع في مدة الرضاع وحاجته إلى الاغتذاء به، فوجب أن ينشر الحرمة أصله اللبن الذي يؤخذ [7] منها حال الحياة.
(1) عن اللبن: سقطت من (م) .
(2) في الحولين: سقطت من (م) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 288، التفريع: 2/ 69، الكافي ص 242.
(4) انظر: الأم: 5/ 26 - 29، مختصر المزني ص 227.
(5) سبق تخريج الحديث في الصفحة (946) .
(6) انظر: الأم: 5/ 31، مختصر المزني ص 227 - 228.
(7) في (م) : يوجد.