فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1726

فصل [17 - حكم إرضاع المطلقة بعد دخولها بزوج ثان من اللبن الأول] :

وإذا أرضعت المرأة صبيًّا بعد أن طلقت وتزوجت فوطئها الزوج الثاني واللبن متصل غير منقطع كان ابنًا للزوجين لأن اللبن لهما، فإن انقطع اللبن الأول ثم حدث لبن ثان كانت الحرمة للثاني دون الأول لانفراده باللبن [1] ، والله أعلم.

(آخر كتاب النكاح والحمد لله كثيرًا) [2] .

(1) انظر: التفريع: 2/ 69، الكافي ص 243.

(2) ما بين قوسين: سقط من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت