"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" [1] ، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه [2] .
فصل [1 - في شروط بيع السلم] :
وله ثمانية شروط [3] :
أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين [4] معينة.
والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها.
والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع.
والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا.
والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا.
والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق [5] وتتغير معه الأسعار.
والسابع: أن يكون الأجل [6] (محدودًا بمدة معلومة.
(1) أخرجه البخاري في السلم، باب: السلم في كيل معلوم: 3/ 43، ومسلم في المساقاة، باب: السلم: 3/ 1226.
(2) انظر: شرح مسلم: 7/ 41، فتح الباري: 4/ 339، نيل الأوطار: 5/ 226.
(3) في شروط السلم انظر: المدونة: 3/ 117 - 140، التفريع: 2/ 134 - 138، الرسالة ص 216، الكافي ص 337 - 340.
(4) في (م) : غير.
(5) الأسواق: سقطت من (ق) .
(6) في (م) : السلم.