فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 242

الثانية عشرة: قوله - صلى الله عليه وسلم: «من تعلّق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلّق وَدعَة فلا ودع الله له» وفي رواية: «من تعلّق تميمة فقد أشرك» يفيد أن هذه الأمور محرمة تحريمًا شديدًا لكونها من ذرائع الشرك وأمور الجاهلية.

الثالثة عشرة: البلاء ـ هنا ـ اسم يعم كل ما يصيب الإنسان من مكروه من عين أو مرض أو حسد أو فقر وشبه ذلك.

الرابعة عشرة: إذا اعتقد الذي يلبس الحلقة أنها ترفع أو تدفع بذاتها فهو شرك أكبر؛ لإثبات خالقٍ مع الله قال تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ} [فاطر: 3] وإن اعتقد أنها سبب والمتصرف هو الله فهو شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس سببًا سببًا.

الخامسة عشرة: من نحو الحلقة والخيط ما يفعله بعض الناس من:

1 -لبس الأسورة المغناطيسية للرماتيزم.

2 -وضع جلد تمساح أو ذنب ذئب على البيت لدفع العين.

3 -وضع المصحف في السيارة أو البيت لدفع الأذى.

4 -لبس كف من نحاس لدفع الحسد.

5 -وقد يعتقد بعض الناس أن الدبلة أو الشبكة ـ للعروسين ـ تحدث محبة بين الزوجين.

السادسة عشرة: الناس في اتخاذ الأسباب طرفان ووسط:

الأول: من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله تعالى كالجبرية والأشعرية.

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس سببًا ـ لا شرعًا ولا قدرًا ـ سببًا، كالخرافيين من الصوفية ونحوهم من المشركين.

الثالث: الوسط وهم أهل الحق الذين يؤمنون بالأسباب وتأثيراتها بإذن الله، ولكن لا يجعلون منها سببًا إلا ما أثبت الله ورسوله أنه سبب شرعيٌ أو كونيٌ.

السابعة عشرة: الشرك في لبس الحلقة ونحوها يكون في الربوبية حيث إنه جعل خالقًا مع الله، وفي الألوهية لتعلق قلبه بغير الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت