1 -أعياد شرعية: هي: ما حوى عبادة وعادة:
فالعبادة: كالصلاة والنسك.
والعادة: كالتزين باللباس واللعب ونحوه من المباح.
والأعياد الشرعية قسمان:
أ- زمانية: وهي ما يعود في كل زمن ويتقرب فيه إلى الله كالجمعة والفطر والأضحى فيهتم بها وتعظم.
ب- مكانية: وهي ما يتكرر العود إليها كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومشاعر الحج.
2 -أعياد بدعية: وهي ما يعظمه الناس من زمان أو مكان لم يرد الشرع بتعظيمه كتعظيم يوم المولد والنصف من شعبان وسبع وعشرين من رجب باعتبار أنها مناسبات دينية، ويلحق بها أعياد تولي السلاطين على الملك وتاريخ الاستيلاء على البلدان وسائر المناسبات المخترعة، فهذه تحرم إقامتها وتعظيمها لما فيها من مضاهاةٍ للشرائع السماوية، فإن الأعياد من أعظم شعائر الشرائع، فالراجح منعها لذلك؛ ولأن تعظيم الأعياد المخترعة ينقص من تعظيم الأعياد الدينية، وهذا معلوم بالمشاهدة.
الحادية عشرة: الذبح لله في أماكن الشرك بدعة وشرك أصغر والذبيحة حلال.
الثانية عشرة: كان من أهل «نجد» كغيرهم من مشركي آخر هذه الأمة يذبحون للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح مكانًا مخصصًا في دورهم، فأزال الله ذلك بدعوة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - (حاشية ابن قاسم/103) .
الثالثة عشرة: أمر عمر ر بالصلاة في الكنيسة مع ما يقع فيها من الباطل والشرك محمول على أحد أمرين:
الأول: أن المؤمنين كانوا مضطرين للصلاة فيها عند مرورهم بها في سفرهم.
الثاني: ولأن جنس عبادة الله تعالى بالصلاة متفق عليها بين المسلمين والنصارى فهم قد اتخذوها معبدًا لله لكن عبادتهم ليست مستقيمة.
وقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7] .